العودة إلى البحث

هل الجملة "العقائد مبناها على التوقيف" صحيحة، وإذا كانت كذلك، فكيف يجوز العمل بالحديث الضعيف، وهل الاستغاثة بعباد الله في حال العرجة تُعد شركًا بناءً على ضعف الحديث الوارد في ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الله ورسوله لم يأمرا بذلك وأن الملائكة لا تملك قدرة على مساعدة البشر غائبين، وأن الاستغاثة بالغيب منهي عنها، مع فهم أن الفعل لا يكون شركًا لو صحّ الحديث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العقائد لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وقول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه ولم يكن معروفًا بالأخذ عن أهل الكتاب له حكم المرفوع، إلا إذا كان من المعروفين بالأخذ عن الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص.

لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في إثبات شيء من العقائد أو الأحكام. حديث "إذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله يرحمكم الله تعالى" ضعيف.

لكن الحديث موقوف على ابن عباس وعمل به الإمام أحمد بن حنبل، وقد حَسَّنه بعض العلماء، فإذا صح الحديث أو حَسُن، يكون معناه الاستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، والمراد بـ "عباد الله" في الحديث هم الملائكة الذين يسمعون ويقدرون على الإجابة بإذن ربهم، ولا يدل الحديث على جواز سؤال الموتى أو من لا يسمع أو لا يقدر على الإجابة، فذلك من الشرك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي