كيف يُقسّم الربح الناتج من استثمار مالٍ مأخوذٍ من ست شركات، مع العلم بوجوب رد المال الأصلي للشركات، وأن الأرباح يجب أن تُقسّم بين المستثمِر والشركات؟
إذا استثمر المعتدي مالاً مأخوذًا بغير حق وربح منه، أو استعمل آلات وأدوات لشركات دون وجه حق وربح من استخدامها، فإن الربح الناتج محل خلاف بين الفقهاء.
يوجد رأيان رئيسيان: 1. للغاصب: الصيد أو الربح للغاصب، وعليه أجرة الأدوات أو المال المغصوب للمالك. وهذا ما ذهب إليه الحارثي وبعضهم في التلخيص، والمرداوي في الإنصاف. 2. للمالك: الصيد أو الربح للمالك، لأنه نماء ملكه أو كسب عبده، ولا أجرة له على الغاصب في مدة الاصطياد. وهذا أحد الوجهين في المغني.
وهناك قول وسط يرى أن الربح يقسم بين الغاصب ومالك الأدوات أو المال، بقدر نفع كل منهما وجهده، وهذا ما رجحه شيخ ابن تيمية، حيث تُقوَّم منفعة المعتدي ومنفعة الأدوات أو الفرس، ثم يُقسم الربح بينهما، ويُرجع في تقدير ذلك لأهل الخبرة.
يجب على المرء الاحتياط لدينه وإبراء ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171210
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي