هل يجوز التبليغ عن شخص بلّغ عن تهربي من الضريبة كذباً وزوراً، أو أخذ مال منه خفية بقدر خسارتي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الضرائب أنها أكل للمال ، إلا إذا كانت موارد الدولة لا تكفي لحاجة الأمة، فيجوز لولي الأمر فرضها الذي يفي بالغرض دون إجحاف، وعندئذ لا يجوز التهرب منها. وبناء على هذا التفصيل يبنى حكم التهرب والإبلاغ عمن يتهرب، فإن جاز حرم التهرب والإبلاغ، وإلا فلا. أما الإبلاغ بالكذب فهو حرام على أية حال، وللمظلوم أن يسعى في رفع الظلم بالطرق الشرعية، وله أن يستوفي حقه بأية طريقة متاحة إذا لم تتضمن ظلماً ولا تعدياً. ولو أراد أن يفعل ذلك فيجب عليه أن يتحرى بحيث يقطع أنه لن يأخذ إلا حقه أو أقل. ويضمن المتسبب في إغراء ظالم بأخذ مال إنسان ما اغتصبه الظالم بسببه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106567
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106567
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي