هل يجيز الشرع الإسلامي أن تحرم الأم الأب من رؤية طفليه (صبي وبنت) ذوي الشهرين بحجة الحضانة للأم في مذهب الإمام مالك، خاصة مع عدم وجود أسباب جوهرية للانفصال وبعد المسافة بين الدول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الطلاق بيد الزوج، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق دون مبرر شرعي. إذا طلَّق الزوج، فالحضانة للأم بشروط: العقل، والإسلام، والعفة والأمانة، والإقامة في بلد الطفل، وألا تتزوج. إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة. وسبب أولوية الأم في الحضانة قبل السابعة هو حاجة الطفل للرعاية البدنية والنفسية والحنان، والنساء بشكل عام، والأم بشكل خاص، أقدر على هذه المهمة لعاطفتهن. وإذا تزوجت الأم تنتقل الحضانة لجدة الطفل من الأم، وإن كانت غير موجودة أو غير صالحة، فللأب. وبعد السابعة يُخيَّر الطفل بين أبويه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78642