هل يُعتبر إبقاء الزوج لزوجته على ذمته، لحين موافقتها على شروط رؤية أطفاله، ظلمًا لها ويُعاقب عليه؟ وما هو الحل لهذه المشكلة دون ظلم أي طرف؟
تعدد الزوجات من سنن الأنبياء إذا كان الزوج قادراً، ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى". وعلى من فعلت ذلك التوبة إلى الله.
الحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، وليس للأم أن تمنع الأولاد من رؤية أبيهم، أو تتفرد بتربيتهم. وإذا تضررت الأم فلها التخلي عن الحضانة مقابل الطلاق، وإلا فليس طلبها للطلاق من غير ضرر بظلم. الحل في مثل هذه الحالات هو العودة إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40169