هل يُعدُّ مجرّد قصد منعِ شخصٍ من فعل شيء بالقول: "بالله عليك لا تحول شيء" نيةَ يمينٍ منعقدة، أم يُشترط استحضار نية اليمين عند قولها؟
قول "بالله لا تفعل كذا" يمين منعقدة تجب فيها الكفارة عند الحنث، بينما "أسألك بالله لتفعلن كذا" قد تكون سؤالًا أو يمينًا، وإذا كانت سؤالًا فلا كفارة فيها. إذا حلف شخص على أمر مستقبلي وقصد القسم، فتلزمه الكفارة عند الحنث، حتى لو لم يستحضر أنها يمين، أما إذا سبقت اليمين لسانه من غير قصد فهي لغو لا كفارة فيه. إذا حلف شخص على آخر أن يفعل شيئًا ولم يفعله المحلوف عليه، فتلزم الكفارة الحالف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16287