هل يُعدُّ مجرّد قصد منعِ شخصٍ من فعل شيء بالقول: "بالله عليك لا تحول شيء" نيةَ يمينٍ منعقدة، أم يُشترط استحضار نية اليمين عند قولها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول "بالله لا تفعل كذا" يمين منعقدة تجب فيها عند الحنث، بينما "أسألك بالله لتفعلن كذا" قد تكون سؤالًا أو يمينًا، وإذا كانت سؤالًا فلا كفارة فيها. إذا حلف شخص على أمر مستقبلي وقصد القسم، فتلزمه الكفارة عند الحنث، حتى لو لم يستحضر أنها يمين، أما إذا سبقت اليمين لسانه من غير قصد فهي لغو لا كفارة فيه. إذا حلف شخص على آخر أن يفعل شيئًا ولم يفعله المحلوف عليه، فتلزم الكفارة الحالف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي