هل إطلاق اللحية واجب وجواز صبغها بالأحمر، ولماذا إذا كان إطلاق اللحية واجبًا، ليس واجبًا صبغ اللحية البيضاء مع أن الأمرين ذُكرا في سياق واحد؟
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى". والجمع بين إعفاء اللحية وصبغ الشيب في سياق واحد ليس دليلاً على أنهما سواء في الحكم، فإن دلالة الاقتران لا تكون حجة إذا كانت بين جملتين تامتين.
فقد أنكر الجمهور دلالة الاقتران وقالوا: "القران في النظم لا يوجب القران في الحكم"، ويؤيد ذلك الحديث النبوي: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد"، حيث اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة لكنهم اتفقوا على استحباب السواك والطيب، مما يدل على ضعف دلالة الاقتران في مثل هذه الحالات.
وفي هذا الحديث، الأمر بإعفاء اللحية جملة مستقلة تماماً عن الأمر بصبغ الشيب، ولذلك أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية، بينما أجمعوا على استحباب تغيير الشيب لا وجوبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7028
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7028
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي