هل تجوز مساعدة مجتمع "الخواجة سيرا" في باكستان، الذي يضم الخناثى والمخنثين، لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مع التأكيد على عدم دعم الأفعال المحرمة، وهل يجوز التبرع لهم بالمال؟
يجوز التبرع للمحتاجين من العصاة والفسقة والكفار، لكن تغيير الجنس مع اكتمال الأعضاء الذكورية أو الأنثوية كبيرة من الكبائر. وقد نص قرار مجمع الإسلامي على تحريم تحويل الذكر أو الأنثى الكاملين إلى النوع الآخر، ويعتبر ذلك جريمة وتغييرًا لخلق الله. أما من اجتمعت فيه علامات الجنسين (الخُنثى)، فينظر إلى الغالب من حاله ويجوز علاجه طبيًا لإزالة الالتباس.
من حيث مساعدة الجمعيات الخيرية: - لا حرج في مساعدة المتحول جنسيًا الفقير بشكل فردي. - لا يجوز لجمعية خيرية إعلان برنامج لمساعدة المتحولين جنسيًا؛ لما فيه من نشر للفساد وتشجيع للانحراف، وتهيئة المجتمع لقبولهم، والأصل هو نبذ هذا السلوك والتضييق على فاعله. - إذا أرادت الجمعية أن تعمل في هذا المجال، فليكن هدفها التحذير من هذا الفعل وبيان خطره، في إزالة هذا المنكر وتصحيح الخطأ. - يجوز إعانة المحتاج من هذه الفئة بصورة فردية خاصة، بعيدًا عن الإعلان أو تخصيص برنامج لهم، درءًا للمفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13379
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13379
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي