هل تُسدَّد أموال بيع البضاعة للذين أُخذت منهم الأموال لشراء هذه البضاعة، أم تُقسَّم على جميع الدائنين، إذا كان ثمن البضاعة لا يسدّ نصف الديون؟
ينبغي للمدين اللجوء إلى الله بالدعاء لسداد دينه، ومن الأدعية المأثورة دعاء الرسول لمعاذ: «اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ... ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».
أما حجز بضاعة المدين لسداد فلا يجوز دون إذنه، إلا إذا أفلس ورُفع أمره للحاكم فيحجر عليه ويُباع ما فضل عن حاجته لتسديد الديون، ويقسم الثمن على الدائنين بحسب حصصهم، إلا من وجد متاعه بعينه فهو أحق به.
وما بقي من الديون في ذمة المدين المعسر يجب إنظاره إلى ميسرة، والأفضل أن يتصدق الدائنون بالدين أو يتجاوزوا عنه. وثمن البضاعة يقسم على الدائنين بحسب حصصهم، ولا يكون الدائن أحق من غيره إلا إذا وجد عين متاعه عند المدين، لا إذا اشترى المدين به سلعة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122539
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122539
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي