هل يجوز لامرأة العودة لزوجها الذي أسلم للزواج منها ثم لا يلتزم بأي من أركان الإسلام، مع خوفها من قطع نفقات ابنتها في حال رفضت العودة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتد الرجل عن الإسلام فلا يحل زواجه من مسلمة، وإذا كان باقياً على الإسلام ولكنه لا يصوم ولا يصلي، فلا يجوز للمرأة العودة للزواج منه. نفقة الابنة واجبة على أبيها، ونفقة المرأة الفقيرة على أقاربها الموسرين. عند التنازع في النفقة يُرجع للمحكمة الشرعية. من يتقِ الله ويَتَوكّلْ عليه يكفه، والموت جوعاً خير من ارتكاب ما يسخط الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130027
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130027
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي