متى يباح الطلاق؟ وهل يُجبِر القاضي الشرعي الزوج المُقصِّر على أداء الحقوق أم يوقِع الطلاق؟
يباح للرجل تطليق زوجته عند الحاجة، كما يباح للمرأة طلب الطلاق للضرر أو خشية عدم إقامة حدود الله.
إذا منع الزوج زوجته بعض حقوقها كنفقة أو وطء أو غاب عنها بلا عذر، يلزمه القاضي بأداء الحق، وإذا لم يؤده وطلبت الزوجة الطلاق، طلّق القاضي عليه.
وإذا وقع ضرر على الزوجة كضرب أو شتم أو هجر بغير حق، فلها مطالبة القاضي بإلزام الزوج برفع الضرر، أو المطالبة بتطليق القاضي على الزوج إن اختارت الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109346