العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوج أن يطلق زوجته طلاقًا شرعيًا بعد طلاقها قضائيًا من محكمة غير إسلامية بناءً على طلبها، وهل له الحق في طلب تعويض عن الخلع، وهل يحق لها اقتسام ممتلكاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، ولم تكتب بنية إيقاعه، فزوجتك لا تزال في عصمتك، ولا يقع الطلاق بمجرد صدوره من المحاكم الوضعية، وإن كنت لا تريد الرجوع إليها أن تطلقها؛ لأن فراق المرأة سيئة الخُلق ، ولك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، وليس لها أن تقتسم معك مالك بغير وجه حق، ولا عبرة بقانون يخوّل لها ذلك؛ لمخالفته الشرع.

ويمكنكما رفع الأمر إلى جهة موثوقة من الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين، فهي تقوم مقام الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169684
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي