العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من الزوج في المحاكم الغربية لأخذ حقوقها إذا امتنع عن طلاقها شرعًا، علمًا بأن الزوج يريد أخذ ما كُتب في الاتفاقية مقابل أن يطلقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسائل المتعلقة بالنزاع بين الزوجين على وحقوقه يجب أن تُعرض على الشرعي. ليس للمطلقة الحق في أملاك الزوج، وإذا طلبت الطلاق للضرر فلها وجميع حقوق المطلقة. أما إذا طلبت الطلاق دون ضرر من الزوج، فللزوج ألا يجيبها، ويمكنها بعوض يتفقان عليه. لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو حكم القاضي المسلم. الصادر من المحاكم المدنية في غير البلاد الإسلامية لا يوقع الطلاق شرعًا، ويجب عرض المسألة على أهل العلم في المراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193236
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي