العودة إلى البحث

ما حكم الإسلام في التعامل مع الزوجة التي تطلب الطلاق في المحكمة الغربية، وترفض الحلول الشرعية، وتعتبر نفسها منفصلة عن زوجها، وتتصرف بنشوز؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرأة المذكورة ناشز وظالمة بمعصيتها وعدم انقيادها لشرع الله، واعتقادها أن الشرع لم ينصفها كفر. حكم المحكمة المدنية بالطلاق باطل، والطلاق الشرعي لا يتم إلا بواسطة الزوج أو المراكز الإسلامية. لا يحق للزوجة الحصول على حصة من أملاك الزوج بناءً على حكم المحكمة المدنية. ينصح بالسعي لاستصلاحها، وفي حال عدم الاستجابة، يُعرض الأمر على أهل العلم في المركز الإسلامي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي