ما حكم الإسلام في التعامل مع الزوجة التي تطلب الطلاق في المحكمة الغربية، وترفض الحلول الشرعية، وتعتبر نفسها منفصلة عن زوجها، وتتصرف بنشوز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة المذكورة ناشز وظالمة بمعصيتها وعدم انقيادها لشرع الله، واعتقادها أن الشرع لم ينصفها كفر. حكم المحكمة المدنية باطل، والطلاق الشرعي لا يتم إلا بواسطة الزوج أو المراكز الإسلامية. لا يحق للزوجة الحصول على حصة من أملاك الزوج بناءً على حكم المحكمة المدنية. ينصح لاستصلاحها، وفي حال عدم الاستجابة، يُعرض الأمر على أهل العلم في المركز الإسلامي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176786
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي