العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الطلاق إسلاميًا لزوجة تضررت نفسيًا من زوجها، وهو يرفض تطليقها، لمنعها من الزواج بغيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المدني الصادر من المحاكم الغربية لاغٍ إن كان على وجه غير شرعي، وكان بالزوج طلاقك عند بغضك له. إذا لم يفعل، فاختلعي منه برد أو ما تتفقان عليه. إن رفض، توجهي لمركز إسلامي فإن أفتوا بأحقيتك في الطلاق، ارفعي دعوى بالمحاكم المدنية، ثم ارجعي للمركز لتقييم ، فإن أجازوه وقع الطلاق الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97485
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي