العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلمة طلب الطلاق قضائياً بعد طلاقها إسلامياً ودخولها في العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طُلّقت المرأة طلاقًا شرعيًا، فلا حرج عليها في توثيق ذلك في محكمة وضعية (غير إسلامية) إذا لم توجد محكمة شرعية في بلدها؛ لما يترتب على ذلك من إثبات الحقوق وقطع النزاع وتمكينها من الزواج. وقد نص المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على أنه لا حرج في توثيق الشرعي أمام المحاكم الوضعية، وأن المراكز الإسلامية تقوم مقام الشرعي في حل النزاعات، وأن اللجوء للقضاء الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا ينهيه شرعيًا وحده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10711
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي