هل يجوز إعطاء زوجة الأخ مبلغًا شهريًا من ماله المودع دون علمه؛ بهدف فض النزاع الحاصل بين الزوجين بسبب قلة النفقة، وهل يُعد ذلك من باب الرخصة التي رخصها النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة، أم أنه تصرف في الأمانة دون علم صاحبها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصر الأخ في النفقة على زوجته، فهو آثم، والواجب عليك أمره بالإنفاق عليها بالمعروف. إذا لم يفعل، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف إذا قدرت، وإلا فلها رفع الأمر للقضاء. وإن تعذر ذلك كله، فيجوز لك إعطاؤها ما تحتاجه لنفقتها دون علم أخيك، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179014
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179014
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي