العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء زوجة الأخ مبلغًا شهريًا من ماله المودع دون علمه؛ بهدف فض النزاع الحاصل بين الزوجين بسبب قلة النفقة، وهل يُعد ذلك من باب الرخصة التي رخصها النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة، أم أنه تصرف في الأمانة دون علم صاحبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصر الأخ في على زوجته، فهو آثم، عليك أمره بالإنفاق عليها بالمعروف. إذا لم يفعل، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف إذا قدرت، وإلا فلها رفع الأمر . وإن تعذر ذلك كله، فيجوز لك إعطاؤها ما تحتاجه لنفقتها دون علم أخيك، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179014
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي