العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء زوجة الأخ مبلغًا شهريًا من ماله المودع دون علمه؛ بهدف فض النزاع الحاصل بين الزوجين بسبب قلة النفقة، وهل يُعد ذلك من باب الرخصة التي رخصها النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة، أم أنه تصرف في الأمانة دون علم صاحبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصر الأخ في النفقة على زوجته، فهو آثم، والواجب عليك أمره بالإنفاق عليها بالمعروف. إذا لم يفعل، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف إذا قدرت، وإلا فلها رفع الأمر للقضاء. وإن تعذر ذلك كله، فيجوز لك إعطاؤها ما تحتاجه لنفقتها دون علم أخيك، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179014
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي