هل تجب الكفارة على من حلف أن يصلي الفجر في وقتها، ثم صلاها بعد طلوع الشمس في يومين من الأسبوع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أداء الصلاة في وقتها واجب، ومن حلف على ذلك وحنث، لزمته الكفارة. وقد نص الفقهاء على أن من حلف على فعل واجب وحنث، تلزمه الكفارة. أما إذا كان التأخير بسبب النوم، فقد اختلف الفقهاء فيه، والقول الأصح أنه لا يحنث إذا نام قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروجه، أما إذا نام بعد دخول الوقت فيحنث، وإخراج الكفارة أحوط وأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161036
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161036
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي