العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف أن يصلي الفجر في وقتها، ثم صلاها بعد طلوع الشمس في يومين من الأسبوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أداء الصلاة في وقتها واجب، ومن حلف على ذلك وحنث، لزمته الكفارة. وقد نص الفقهاء على أن من حلف على فعل واجب وحنث، تلزمه الكفارة. أما إذا كان التأخير بسبب النوم، فقد اختلف الفقهاء فيه، والقول الأصح أنه لا يحنث إذا نام قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروجه، أما إذا نام بعد دخول الوقت فيحنث، وإخراج الكفارة أحوط وأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161036
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي