العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة واحدة أم كفارة عن كل يوم، على من حلف أن يصلي الفجر جماعة إذا سمع الأذان، ثم لم يفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عند الحنث، وتلزم كفارة واحدة عن كل يوم تعمدت فيه التخلف عن صلاة الجماعة بعد سماع أذان الفجر أو المنبه؛ لأن المحلوف عليه يتكرر يوميًا. ويتكرر الحنث إذا كانت اليمين تقتضي التكرار بلفظها، أو نية صاحبها، أو ، ومثال ذلك الحلف على عدم ترك عبادة دائمة متكررة لها وقت محدد، فإنه يحنث كلما تركها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123807
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي