ما حكم جماع الزوجة في نهار رمضان دون إنزال، وهل تجب الكفارة على الزوج والزوجة مع عدم القدرة على العتق أو صيام شهرين متتابعين؟
من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم مقيم فعليه كفارة مغلظة مع التوبة وقضاء اليوم. وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والمرأة كذلك إذا كانت راضية. وتجب الكفارة بمجرد الإيلاج، أنزل أو لم ينزل.
أما المسافر فلا إثم عليه ولا كفارة، وعليه قضاء اليوم فقط.
من كان له منزلان، أحدهما في مدينة إقامته، والآخر في مدينة أخرى يذهب إليها في الإجازات، فهو مقيم في كلا المنزلين، وعليه الصوم وإتمام الصلاة.
إذا وقع الجماع قبل دخول المدينة (وكنت مسافراً)، فعليك قضاء اليوم فقط. أما إذا وقع الجماع بعد دخول المدينة (وكنت مقيماً)، فعليك الكفارة مع القضاء والتوبة.
وإذا وجبت الكفارة، فحاول صيام الشهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة، أو في الإجازات. فإن عجزت، فأطعم ستين مسكيناً. وتلزم زوجتك نفس الأحكام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14556