العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تكرار صيغة الطلاق المعلقة على فعل شيء معين، وهل يقع الطلاق بعدد مرات ذكر هذه الصيغة أم يعتبر طلقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التأكيد أو التهديد، وتكرار تعليق الطلاق لا يعدد الطلاق بل تقع طلقة واحدة. وبعض أهل العلم، كشيخ ابن تيمية، يرون أن الطلاق المعلق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، فحكمه حكم اليمين بالله، فلا يقع الطلاق، ولكن تلزم كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179118
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي