هل تُعد المرأة التي تقتل نفسها خوفًا من الاغتصاب منتحرة أم شهيدة، وهل يختلف الحكم باختلاف طريقة إهلاك النفس؟
لا يجوز للمسلم قتل نفسه مهما عظم البلاء، فالله تعالى نهى عن ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنتحر يُعذّب في نار جهنم بما قتل به نفسه. الانتحار ليس حلاً، بل هو يأس وقنوط من رحمة الله. المرأة المكرهة على الزنا لا إثم عليها ولا عار، لأنها مكرهة، وقد نفى الله الإثم عن المكره حتى على التلفظ بالكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان. فمن يقتل نفسه ارتكب إثماً عظيماً ويعذب في جهنم، وهو ليس كالشهيد، ولا إثم على المكره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41623