العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد المرأة التي تقتل نفسها خوفًا من الاغتصاب منتحرة أم شهيدة، وهل يختلف الحكم باختلاف طريقة إهلاك النفس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم قتل نفسه مهما عظم البلاء، فالله تعالى نهى عن ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنتحر يُعذّب في نار جهنم بما قتل به نفسه. الانتحار ليس حلاً، بل هو يأس وقنوط من رحمة الله. المرأة المكرهة على الزنا لا إثم عليها ولا عار، لأنها مكرهة، وقد نفى الله الإثم عن المكره حتى على التلفظ إذا كان قلبه مطمئناً . فمن يقتل نفسه ارتكب إثماً عظيماً ويعذب في جهنم، وهو ليس ، ولا إثم على المكره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41623
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي