كيف يمكن التصرف حيال طلب الأب لمبلغ من المال للاستثمار به، مع وجود تجربة سابقة بعدم استرداد المال، ورغبة الابن في ضمان ماله، والخوف من غضب الأب؟
ما دام أبوك ميسور الحال ولا يحتاج إلى مالك، فلا يجب عليك إعطاؤه ما يريد، ولا يحق له شرعًا أخذ شيء من مالك عند جمهور العلماء، كما ذكر ابن قدامة. فله الأخذ من مال ولده للحاجة فقط، وليس مطلقًا.
ولا يجب عليك إعطاؤه مالك ليتاجر لك به إذا كنت تخشى على مالك.
لكن إن لم يترتب عليك ضرر من إعطائه بعض المال على سبيل الهبة أو المضاربة، فافعل ذلك استرضاءً له وتخلصًا من غضبه، كما أفتى مالك في موقف مشابه.
يجب الانتباه إلى أن للمضاربة شروطًا شرعية، منها: أن تكون نسبة الربح معلومة، وألا يُشترط ضمان رأس المال، وأن تكون الخسارة على صاحب المال وحده.
إذا كان في إعطائه المال ضرر عليك، فاعتذر له برفق وأدب، واستخدم الحكمة والمداراة لتتخلص من غضبه، واحرص على برّه والإحسان إليه، مع إخلاص النية لله واحتساب الأجر. فبر الوالدين من أفضل الأعمال، والصبر عليه من أسباب رضا الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184605
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184605
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي