هل يجوز تحويل العملات عبر الهاتف بدفع المبلغ لاحقاً، وما هي الضرورة التي تبيح الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع العملات ببعضها مصارفة، ولها ضوابط: يشترط لبيع العملة بجنسها التقابض والتماثل، ولبيعها بغير جنسها التقابض فقط. ما حصل بينكما مصارفة لم يتحقق فيها شرط التقابض من الجهتين. والطريقة الصحيحة هي التقابض الفوري، كأن يسلم المال للصراف ويقبضه الوكيل في نفس الوقت، أو تسليم العملة التي سيقبض وكيلك مثلها من وكيل الصرافة (مسألة السفتجة). لا حرج في التحويل بالطريقة الخالية من التقابض عند الضرورة، والضرورة هي ما تؤدي إلى الهلاك أو الضرر البالغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82759
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82759
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي