ما حكم إقراض شخص ثالث للمقرض بشرط إمهال المقترض المعسر؟
إذا كان المدين معسرًا، وجب على الدائن إنظاره لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". ولا حرج في أن يقرض شخصٌ الدائنَ ويشترط عليه إنظار المدين المعسر؛ لأنه اشترط عليه ما يجب عليه شرعًا، وليس هذا من المنفعة الممنوعة في القرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177622