العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجة الذهاب إلى عيادة زوج أختها البيطرية للاطمئنان عليه وتقديم الطعام والشراب، وما ضوابط ومدة ذلك، وهل يُعدّ ذلك خلوة إذا كان باب العيادة مفتوحاً وفي حضور مرضى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زوج الأخت ليس محرمًا للمرأة إلا بوجود سبب كالرضاع، وإلا فهو أجنبي عنها، وعليها معاملته كسائر الأجانب بعدم الخلوة، وعدم الكلام لغير حاجة، ووجوب ستر جميع البدن (مع خلاف في الوجه والكفين، والراجح سترهما).

فإذا أرادت الزوجة زيارة أختها (زوجة الأخ) أو تقديم مساعدة لزوج أختها، فلا حرج إن أذن لها زوجها، بشرط التزامها بالضوابط الشرعية: اللباس الشرعي، وعدم الخلوة بزوج أختها (سواء في عيادته أو بيته)، وعدم الخضوع له بالقول أو الحديث معه لغير حاجة.

والخلوة تنتفي بوجود الأخت، أو بوجود الناس والأبواب مفتوحة؛ فلا مانع من الزيارة إذا أمنت الفتنة، والتزمت المرأة بالحجاب الشرعي، وغض البصر، واجتناب الخضوع بالقول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123971
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي