هل يجوز لزوجة الذهاب إلى عيادة زوج أختها البيطرية للاطمئنان عليه وتقديم الطعام والشراب، وما ضوابط ومدة ذلك، وهل يُعدّ ذلك خلوة إذا كان باب العيادة مفتوحاً وفي حضور مرضى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زوج الأخت ليس محرمًا للمرأة إلا بوجود سبب كالرضاع، وإلا فهو أجنبي عنها، وعليها معاملته كسائر الأجانب بعدم الخلوة، وعدم الكلام لغير حاجة، ووجوب ستر جميع البدن (مع خلاف في الوجه والكفين، والراجح سترهما).
فإذا أرادت الزوجة زيارة أختها (زوجة الأخ) أو تقديم مساعدة لزوج أختها، فلا حرج إن أذن لها زوجها، بشرط التزامها بالضوابط الشرعية: اللباس الشرعي، وعدم الخلوة بزوج أختها (سواء في عيادته أو بيته)، وعدم الخضوع له بالقول أو معه لغير حاجة.
والخلوة تنتفي بوجود الأخت، أو بوجود الناس والأبواب مفتوحة؛ فلا مانع من الزيارة إذا أمنت الفتنة، والتزمت المرأة الشرعي، وغض البصر، واجتناب الخضوع بالقول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123971
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123971
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي