ما حكم أخذ عربات التسوق الخاصة بالمحلات التجارية إلى المساكن البعيدة أو القريبة، وعدم ردها إلى المحلات التجارية، بحيث يستعملها السكان في نقل أغراضهم في مكان سكنهم؟
هذه العربات مملوكة للمحلات التجارية، ولا يجوز أخذها أو التصرف فيها دون إذن مالكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه"، ولعموم حرمة مال المسلم. بل إن مجرد الانتفاع بها لا يصح إلا ضمن شروط مالكها نصًا أو عرفًا، فإذا خص الانتفاع بها بحمل مشتريات محله أو في حدود مكان معين، فلا يجوز تعدي شرطه. أخذ أموال الناس بغير حق حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما جاء في قوله تعالى: "وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196009