هل ترث الأخوات لأب المتوفى الذي ترك أمًّا وجدًّا وأختًا شقيقة وثلاث أخوات لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة أمًّا وجدًّا وأختًا شقيقة وثلاث أخوات لأب، فالأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، ثم يُقسَم الباقي بين الجد والأخوات (الشقيقة والأخوات لأب).
يُعطى الجدّ الأحظّ له من سدس جميع المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي. في هذه المسألة، المقاسمة وثلث الباقي متساويان وأحظ له من سدس جميع المال.
بعد أخذ الجد نصيبه، تأخذ الأخت الشقيقة النصف، وما يتبقى تأخذه الأخوات من الأب.
وتكون قسمة على أربعة وخمسين سهماً: للأم تسعة أسهم (السدس)، وللجد خمسة عشر سهماً (ثلث الباقي)، وللأخت الشقيقة سبعة وعشرون سهماً (النصف)، ويبقى ثلاثة أسهم للأخوات الثلاث من الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178129
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178129
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي