العودة إلى البحث

ما حكم من قال لزوجته هاتفيًا وهو غاضب: "أنت طالق طالق طالق حارمة علي"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "طالق طالق طالق" إن قصد به توكيد اللفظ الأول، أو لم يقصد شيئًا، فتلزمه طلقة واحدة، أما إذا قصد به إيقاع الطلاق بالألفاظ الثلاثة فتلزمه ثلاث طلقات عند جمهور العلماء. وأما قوله: "حارمة علي" فإن كان الطلاق قد وقع ثلاثًا فلا يلزمه شيء، وإن كان الطلاق أقل من ثلاث فيُنظر إلى نيته: فإن قصد الطلاق كان طلاقًا، وإن قصد الظهار كان ظهارًا، وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا لزمته كفارة يمين. وإذا كان الغضب شديدًا لدرجة فقدان الوعي، فلا يلزمه شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي