هل يجوز لتاجر الجملة بيع سلعته لتاجر التجزئة بثمن مؤجل لحين بيع تاجر التجزئة السلعة، مع كون البيع لازماً والسلعة في ضمان المشتري والثمن معلوم؟
لا يجوز البيع بتأجيل الثمن إلى أجل مجهول، لاتفاق الفقهاء على ذلك، والبيع فاسد يجب فسخه، وإذا أراد بائع الجملة بيع بضاعته لبائع التجزئة مرة أخرى، وجب أن يكون الأجل معلومًا، أو أن يوكل بائع الجملة بائع التجزئة في بيع البضاعة بأجرة معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188246