كيف يتم توزيع الميراث إذا ترك الميت: أخًا لأب، وأختين شقيقتين، وأختين لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للبنتين الشقيقتين الثلثان (8 أسهم)، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}، والباقي للأخ من الأب والأختين من الأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم على 12 سهمًا، لكل بنت شقيقة 4 أسهم، وللأخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178501
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي