العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع الميراث إذا ترك الميت: أخًا لأب، وأختين شقيقتين، وأختين لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للبنتين الشقيقتين الثلثان (8 أسهم)، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}، والباقي للأخ من الأب والأختين من الأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم على 12 سهمًا، لكل بنت شقيقة 4 أسهم، وللأخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178501
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي