العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجزئ الأضحية عن صاحبها وعن أهل بيته، وذلك لما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبش، وقال: "اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ". وما رواه مالك عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري قال: "كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ".

ومقتضى هذه الأحاديث هو إجزاء الأضحية عن أهل البيت إذا ذبحها المضحي عن نفسه وعنهم، أما اشتراك أهل البيت الواحد في ثمن الأضحية فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31655
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي