العودة إلى البحث
السؤال

هل يمتد معنى حديث: "لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق" و"لهدم الكعبة حجراً حجرا أهون من قتل مسلم" ليشمل الجرح العارض كجرح الظفر، وهل يلزم السؤال عن وقوع ضرر في حال ترك قطعة بلاستيكية مكسورة في طريق الحارس مع احتمال تسبّبها بجرح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

معنى "سفك الدم" هو صبه وإراقته، ويشمل القتل والجرح. لم يذكر شراح أن "سفك دم المسلم" يشمل جرحه، بل فسروا ذلك بالقتل. جاء في الرواية الصحيحة أن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق، ويستدل بها عند آية النساء. تعمد جرح المسلم أو قتله أو إلحاق أي أذى به بغير حق شرعي محرم. إذا لم تتعمد وضع المثلث في مكان مرور الحارس فلا شيء عليك، لكن إذا علمت به كان عليك إزالته أو إخبار الحارس إذا غلب الظن أنه سيتضرر به، وإماطة الأذى عن الطريق مستحبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127476
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي