هل يمتد معنى حديث: "لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق" و"لهدم الكعبة حجراً حجرا أهون من قتل مسلم" ليشمل الجرح العارض كجرح الظفر، وهل يلزم السؤال عن وقوع ضرر في حال ترك قطعة بلاستيكية مكسورة في طريق الحارس مع احتمال تسبّبها بجرح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
معنى "سفك الدم" هو صبه وإراقته، ويشمل القتل والجرح. لم يذكر شراح الحديث أن "سفك دم المسلم" يشمل جرحه، بل فسروا ذلك بالقتل. جاء في الرواية الصحيحة أن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق، ويستدل بها عند تفسير آية النساء. تعمد جرح المسلم أو قتله أو إلحاق أي أذى به بغير حق شرعي محرم. إذا لم تتعمد وضع المثلث في مكان مرور الحارس فلا شيء عليك، لكن إذا علمت به كان عليك إزالته أو إخبار الحارس إذا غلب الظن أنه سيتضرر به، وإماطة الأذى عن الطريق مستحبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127476