العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قُتل بالقنص أو بالصواريخ والقنابل، وهل يُعد شهيدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المقتول ظلمًا شهيدٌ في أحكام الآخرة، له أجر الشهداء وثوابهم، وقد ذكر ابن عبد البر أن الحديث يدل على أن المقتول ظلمًا شهيد سواء كان في غزوة أو غيرها، وفي بلاد الحرب أو غيرها. ويرى المناوي أن المقتول ظلمًا تُكفَّر عنه ذنوبه بقتله، لورود الحديث: "إن السيف محاء للخطايا". واعتبر الحنابلة أن المقتول ظلمًا شهيد في أحكام الدنيا والآخرة معًا، فلا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه. ومع ذلك، لم يكن من شأن السلف الصالح الجزم بشهادة شخص بعينه، لأن حكم دخول الجنة هو علمٌ عند الله وحده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128783
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي