هل يجوز لشركة أن تُطالب مندوب المبيعات بمستحقاتها، وتستخدم الشيكات الموقعة منه على بياض ضده، وذلك في حال عدم سداد العميل وتقصير الشركة، مع العلم أن المندوب قد أتم إجراءاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المندوب كالوكيل أو الأجير، فلا ضمان عليه إلا في حال التفريط أو التقصير في الحفظ؛ لأن يده يد أمانة ما لم يتعدَّ. وإذا كان توقيعه على الشيك الأبيض عرفاً تجارياً، فهذا لا يلزمه بالضمان، إلا إذا أخل بالتعليمات والشروط المتعارف عليها؛ لأن العرف معتبر. فما دام المندوب قد نفذ تعليمات صاحب العمل، فلا ضمان عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47395
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47395
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي