ما حكم العمولات التي يأخذها المرشد السياحي من أصحاب المحلات نظير جلب السياح، مع علم المرشد بأن صاحب المحل يرفع السعر على المشتري لتغطية هذه العمولات، واعتبار الشركة لهذه العمولات جزءاً من أجر المرشد أو كل أجره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل في إرشاد السائحين، ولو كانوا كفارًا، وأخذ الأجرة على ذلك جائز بالضوابط الشرعية، سواء أُخذت الأجرة من الجهة المسؤولة عن السائحين أو منهم أنفسهم. لا حرج أيضًا في أخذ العمولة من البائعين لهؤلاء السائحين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44558
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي