العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في طرق حساب تكلفة التسويق الإلكتروني التي يمارسها الوسيط، وهي: الربح من فارق سعر الصرف، أخذ نسبة مئوية ثابتة من قيمة الإعلان، أو بيع عدد معين من المشاهدات مع ضمانها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطرق المذكورة لا تسلم من محذور شرعي فتُجتنب، ويمكن الاتفاق مع الزبون على مبلغ مقطوع مقابل الخدمة التي تقدمها، ويكون هذا المبلغ في مقابل إعداد الإعلان وعرضه على الفيسبوك، وما تتفقان عليه لا حرج فيه؛ فهذه الطريقة أسلم، فليس فيها ربا ولا غرر ولا جهالة في الأجرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي