العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبالغ المالية التي يأخذها طرفان مقابل تعيين باحث عن عمل في شركة يمتلك أحد الطرفين نصفها، وهل مثل هذه المعاملات جائزة في الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يدفع الباحث عن عمل مبلغاً من المال لمن يدله أو يوفر له فرصة عمل، ويكون ذلك من باب الجعالة، وهو جائز مقابل عمل مباح.

أما من يأخذ المال، فإن كان مسؤولاً عن التوظيف، فلا يجوز له أخذ المال، لأنه رشوة وليس جعالة، ولأن رد اللقطة واجب شرعاً، فكذلك التوظيف لمن يستحق. وإذا لم يكن مسؤولاً، فله أخذ الجعل وتقاسمه مع الطرف الثاني.

ويشترط لجواز هذا العمل ألا يكون فيه توظيف من لا يستحق على حساب من يستحق، فإن ذلك خيانة لله ورسوله والمؤمنين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي