العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبالغ المالية التي يأخذها طرفان مقابل تعيين باحث عن عمل في شركة يمتلك أحد الطرفين نصفها، وهل مثل هذه المعاملات جائزة في الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يدفع الباحث عن عمل مبلغاً من المال لمن يدله أو يوفر له فرصة عمل، ويكون ذلك من باب الجعالة، وهو جائز مقابل عمل مباح.

أما من يأخذ المال، فإن كان مسؤولاً عن التوظيف، فلا يجوز له أخذ المال، لأنه رشوة وليس جعالة، ولأن رد اللقطة واجب شرعاً، فكذلك التوظيف لمن يستحق. وإذا لم يكن مسؤولاً، فله أخذ الجعل وتقاسمه مع الطرف الثاني.

ويشترط لجواز هذا العمل ألا يكون فيه توظيف من لا يستحق على حساب من يستحق، فإن ذلك خيانة لله ورسوله والمؤمنين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63497
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي