كيف تُقسم تركة رجل توفي عن أم، وخمسة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، وأخوين من الأب؟
تُقسم التركة في هذه المسألة كالآتي: للأم السدس، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ). والباقي للإخوة الأشقاء ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ). ولا يرث الإخوة لأب لوجود أخ شقيق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22637