العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مقاطعة الأهل والأخوة لأخ يرغب في الاستقلال ببيت خاص بعيدًا عنهم، وهل يُعدّ ذلك عقوقًا؟ وهل حرمان الزوجة من رغبتها وحقوقها طاعة للوالدين؟ وهل لا يجوز شرعًا الابتعاد بالسكن عن الأهل مع استمرار صلة الرحم؟ وما حكم تدخل الأخت في حياة أخيها وزوجته عندما يهدد ذلك بقطع صلة الرحم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

انفراد الولد بالسكن مع زوجته بعيدًا عن أهله ليس عقوقًا أو قطعًا للرحم ما دام يصلهم ولا يقطعهم، ولا يجوز للإخوة قطعه بسببه وإلا كانوا آثمين.

ولا حق للأخت أو غيرها في التدخل بحياة الأخ وزوجته إلا بالنصيحة بالمعروف، ومنع الأخت من التدخل ليس من قطع الرحم أو الإساءة إليها.

وينبغي على الأخ أن يداوم على بر والديه وصلة رحمه حتى وإن قطعوه، فليس الواصل بالمكافئ، بل الواصل من يصل من قطعه. وإن أحسن إليهم وأساؤوا إليه، وأحلم عنهم وجهلوا عليه، فكأنما يسفهم المل، ولا يزال معه ظهير من الله ما دام على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161360
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي