هل يُعَدّ قول الزوج لزوجته "أنت حرة"، سواء بقصد التهديد والوعيد، أو بقصد منحها حرية التصرف في أمر ما، طلاقًا؟
عبارة "أنت حرةٌ" من كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. فإذا قالها الزوج لزوجته على سبيل التهديد والوعيد، أو قصد بها "أنت حرة التصرف في ذلك الشيء"، فإنه لا يقع طلاق، لأنها لا تفيد حل العصمة بأي وجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122681