العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ صيغة "إن لم تفعلي كذا وكذا من الأعمال فأنت حرة" طلاقًا، إذا قيلت للزوجة بقصد حثها على فعل شيء لمصلحتها لا بقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "إن لم تفعلي كذا فأنت حرة" من كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. فإذا لم تكن نيته الطلاق، لم يقع شيء حتى لو لم تقم الزوجة بالعمل المشروط. وقد روي عن السلف أن هذه الألفاظ ترجع إلى نية المتلفظ، فمن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا. واختلف العلماء في فهم هذه اللفظة، فبعضهم يرى أنها كناية طلاق، وآخرون يرون أنها بعيدة عن ذلك إلا بقرائن محددة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10437
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي