هل لإخوة المتوفاة حق في تركتها التي تركتها في البنك، ولها زوج وثلاث بنات فقط؟
لمعرفة نصيب الإخوة والأخوات من ميراث المرأة المتوفاة، تُنظر حالتهم:
1. إذا كانوا جميعًا أشقاء للمتوفاة، أو إخوة وأخوات من الأب: يرثون الباقي بعد نصيب الزوج (الربع) والبنات (الثلثان) تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2. إذا كان بعضهم شقيقًا وبعضهم من الأب: يرث الباقي الشقيق، ويُحجب الأخ أو الأخت من الأب لوجود الشقيق أو الشقيقة العاصبة مع البنات.
3. إذا كانوا إخوة وأخوات من الأم: لا يرثون لوجود البنات؛ فهم محجوبون حجب حرمان بالولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195817