العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول "عليّ الطلاق ما أنت ذاهبة إلى الحدائق عند أهلي" بنية منع الزوجة من الذهاب، وهل يقع هذا الطلاق ويُحسب من الطلقات الثلاث، وما هي كفارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمين من قبيل الطلاق المعلَّق عند ، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق، ويرى شيخ ابن تيمية أن كفارتها كفارة يمين فقط، وقول الجمهور هو الراجح.

فإن قصدت أن زوجتك لا تذهب مطلقًا إلى المكان المذكور، فذهابها يوقع الطلاق عند الجمهور.

وإذا وقع الطلاق، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كانت الطلقة أو الثانية، لا تشترط عقدًا جديدًا أو شهودًا، وتقع بالقول أو الفعل مع ، وبالوطء ولو بلا نية على .

أما إذا قصدت زمنا معينا، أو هيئة للخروج فزالت، أو خرجت على غير الصفة التي حلفت عليها، أو كان الحامل لك على اليمين سبب معين فزال، فلا يقع الطلاق بخروجها لعدم تحقق الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94366
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي