هل يجوز الاستمرار بصرف مبلغ شهري لشقيقات المتوفى من شركته، رغم صيرورتهن وارثات لنصيب والدتهن المتوفاة في الشركة، وهل ينطبق عليهن حكم "لا وصية لوارث"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصح وصية الرجل لأخواته بأقل من ثلث تركته، لأنهن لسن ورثته لوجود ابن ذكر له، ولا تحتاج لموافقة الزوجة بل يجب تنفيذها.
لا يجوز تعطيل قسمة أو منع وارث من حقه، ومنع الزوجة لأم المتوفى من نصيبها منكر يلزمها منه، ولا يصح إجبارها على هبة نصيبها لأحفادها إلا بطيب نفس.
إذا ماتت الأم قبل أن تهب نصيبها، ينتقل نصيبها إلى ورثتها ومنهم بناتها، وهذا لا يؤثر على وصية الزوج لأخواته، ويجوز للأخوات بقاء نصيبهن في إذا تراضى الجميع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18363
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي