هل يجوز الاستمرار بصرف مبلغ شهري لشقيقات المتوفى من شركته، رغم صيرورتهن وارثات لنصيب والدتهن المتوفاة في الشركة، وهل ينطبق عليهن حكم "لا وصية لوارث"؟
تصح وصية الرجل لأخواته بأقل من ثلث تركته، لأنهن لسن ورثته لوجود ابن ذكر له، ولا تحتاج الوصية لموافقة الزوجة بل يجب تنفيذها.
لا يجوز تعطيل قسمة الميراث أو منع وارث من حقه، ومنع الزوجة لأم المتوفى من نصيبها منكر يلزمها التوبة منه، ولا يصح إجبارها على هبة نصيبها لأحفادها إلا بطيب نفس.
إذا ماتت الأم قبل أن تهب نصيبها، ينتقل نصيبها إلى ورثتها ومنهم بناتها، وهذا لا يؤثر على وصية الزوج لأخواته، ويجوز للأخوات بقاء نصيبهن في الشركة إذا تراضى الجميع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18363