ما حكم الزواج بمن زنا بخالتها؟ وهل للزانية عدة؟ وهل يجوز الزواج قبل انتهاء عدتها؟
الزنا من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، وعلى فاعله التوبة. يرى الشافعية والمالكية (المعتمد) أن من زنى بامرأة لا تحرم عليه بنت أختها. لا عدة على الزانية عند الشافعية والحنفية، بينما يرى المالكية والحنابلة أنها تستبرأ بثلاث حيضات، وقيل بحيضة واحدة، ورجحه ابن تيمية. يجوز للزاني بامرأة أن يتزوج بنت أختها، وعدة الخالة لا تمنع ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121483