العودة إلى البحث

هل يجوز التصرف في تركة الوالدة المتوفاة بدفع الزكاة عنها من المال الذي تركته، دون علم الأخت، وهل تبرأ ذمة الوالدة بعد تنازل الخال عن نصيبه الشرعي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أخرجت والدتك ما بقي من الزكاة التي أخطأت في حسابها، فقد برئت ذمتها ولا إثم عليها؛ لأن الشرع رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، كما في قوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ".

أما بخصوص وصيتها لبعض ورثتها، فالوصية للوارث ممنوعة شرعًا وغير نافذة إلا بموافقة بقية الورثة، وتعتبر من صور الإضرار في الوصية التي هي من الكبائر. وقد أحسنتِ بتصحيح هذا الخطأ بتمكين الورثة من أخذ نصيبهم، لقوله تعالى: "فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ". وإذا تنازل خالك عن نصيبه، فلا حرج عليكما، ويُرجى أن تبرأ ذمة والدتك بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي