العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الدية المقررة شرعًا والمترتبة على الإصابات المذكورة، وهل يجوز أخذ هذا المبلغ المالي كتعويض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مقدار الدية يعود للمحكمة المختصة. أما التنازل عن أرش الجناية مقابل عوض فيعتبر صلحًا، وهو جائز إجمالاً عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها، ويصح العفو عن الجراحة أو موجبها. لكن بما أن أثر الجناية لا يزال باقيًا، فيُنصح بمشافهة أهل العلم في بلد السائل للتفصيل في المسألة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162340
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي