ما مقدار الدية المقررة شرعًا والمترتبة على الإصابات المذكورة، وهل يجوز أخذ هذا المبلغ المالي كتعويض؟
مقدار الدية يعود للمحكمة المختصة. أما التنازل عن أرش الجناية مقابل عوض فيعتبر صلحًا، وهو جائز إجمالاً عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها، ويصح العفو عن الجراحة أو موجبها. لكن بما أن أثر الجناية لا يزال باقيًا، فيُنصح بمشافهة أهل العلم في بلد السائل للتفصيل في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162340