العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في قضية شروع في القتل نتج عنها عجز وإصابات بالغة، مع رغبة أهل الجناة في الصلح دون تحمل أي تكاليف مادية، وهل يحق للمتضرر طلب الدية، وممّن تُطلب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الجاني تكلفة علاج المجني عليه، لقول شريح: "يُعطى أجر الطبيب وقدر ما شُغل عن صنعته". وأما الدية، فتختلف باختلاف الجرح:

1. جراحات الرأس والوجه (الشجة) عشرة أنواع:

- خمسة لا مقدّر فيها: الحارصة (تشق الجلد قليلاً)، البازلة (يخرج منها دم يسير)، الباضعة (تشق اللحم بعد الجلد)، المتلاحمة (تتغلغل في اللحم)، السمحاق (تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم). هذه الجروح تقدّر بالحكومة (قيمة النقص الحاصل).

- خمسة فيها مقدّر:

- الموضحة (توضح العظم): نصف عشر الدية (خمسة أبعرة).

- الهاشمة (توضح العظم وتهشمه): عشرة أبعرة.

- المنقلة (توضح وتهشم وتنقل العظم): خمسة عشر بعيرًا.

- المأمومة (تصل إلى جلدة الدماغ): ثلث الدية.

- الدامغة (تخرق جلدة الدماغ): ثلث الدية أيضًا.

2. إذا ترتب على الجناية تلف عضو أو عجزه، فتجب دية العضو أو الحكومة.

3. الدية يطالب بها الجاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20649
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي