العودة إلى البحث

ما حكم بيع ناقة لقحت من فحل مشهور، حيث تباع بأضعاف ثمنها الأصلي، رغبةً فيما في بطنها من ذلك الفحل، وهل يختلف ذلك عن مسألتي الملاقيح والمضامين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع الحمل له صور:

1. بيع الحمل بمفرده: غير جائز، وهو بيع الملاقيح والمضامين المنهي عنه لوجود الغرر والجهالة.

2. بيع الناقة الحامل مطلقًا بلا شروط أو زيادة ثمن لأجل الحمل: جائز استثناءً من بيع الغرر، لما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه.

3. بيع الناقة بشرط الحمل أو بزيادة ثمن لأجله: فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وأصح الأقوال عند الشافعية صحته بناءً على أن الحمل يُعرف وله قسط من الثمن. إذا كان الحمل بينًا ظاهرًا، فالظاهر جواز هذا البيع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي