ما حكم بيع ناقة لقحت من فحل مشهور، حيث تباع بأضعاف ثمنها الأصلي، رغبةً فيما في بطنها من ذلك الفحل، وهل يختلف ذلك عن مسألتي الملاقيح والمضامين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الحمل له صور:
1. بيع الحمل بمفرده: غير جائز، وهو بيع الملاقيح والمضامين المنهي عنه لوجود والجهالة.
2. بيع الناقة الحامل مطلقًا بلا شروط أو زيادة ثمن لأجل الحمل: جائز استثناءً من بيع الغرر، لما تدعو إليه ولا يمكن الاحتراز عنه.
3. بيع الناقة بشرط الحمل أو بزيادة ثمن لأجله: فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وأصح الأقوال عند الشافعية صحته بناءً على أن الحمل يُعرف وله قسط من الثمن. إذا كان الحمل بينًا ظاهرًا، فالظاهر جواز هذا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103668
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103668
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي