العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع ناقة لقحت من فحل مشهور، حيث تباع بأضعاف ثمنها الأصلي، رغبةً فيما في بطنها من ذلك الفحل، وهل يختلف ذلك عن مسألتي الملاقيح والمضامين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الحمل له صور:

1. بيع الحمل بمفرده: غير جائز، وهو بيع الملاقيح والمضامين المنهي عنه لوجود والجهالة.

2. بيع الناقة الحامل مطلقًا بلا شروط أو زيادة ثمن لأجل الحمل: جائز استثناءً من بيع الغرر، لما تدعو إليه ولا يمكن الاحتراز عنه.

3. بيع الناقة بشرط الحمل أو بزيادة ثمن لأجله: فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وأصح الأقوال عند الشافعية صحته بناءً على أن الحمل يُعرف وله قسط من الثمن. إذا كان الحمل بينًا ظاهرًا، فالظاهر جواز هذا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103668
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي